٢٦٦ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأ؛ فإنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ" (¬٢).
٢٦٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن [الحميري] (¬٣) قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هُرَيْرَةَ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل في مغتسله (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.