Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. ذكر النهي عن البول في المغتسل

وروينا عن عمران بن حصين أنه قال: من بال في مغتسله لم يتطهر. وروي عن علي أنه نهى عن ذلك.

٢٦٨ - حَدَّثنَا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عمران بن حصين أنه قال: من بال في مغتسله، لم يتطهر.

٢٦٩ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء، عَنْ عائشَةَ قالت: ما طهر اللّه رجلًا يبول في مغتسله. قال ليث: قال عطاء: إذا كان له مخرج، فلا بأس به.

٢٧٠ - حَدَّثنَا علي بن الخسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال: قلت: لم يكره البول في المغتسل؟ قال: يأخذ منه اللمم (¬٣).

٢٧١ - وحدثت عن إسحاق، أنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة وأصحاب علي، عن علي أنه كان ينهى أن يبول الرجل في مغتسله (¬٤).

وفرق عطاء بين المغتسل المشيد، وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء فقال: أما المشيد فلا يستقر فيه شيء، ولا أبالي أن أبول فيه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 450 (SanadKitab #1568, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.