الدرداء (¬١)، وليس بثابت عن واحد منهما، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢)، ثم ترك أصحاب الرأي قولهم، فقالوا: لو قال لها. بعد الخلع: اعتدي، لم يلزمه شيء، وكذلك لو قال: كل امرأة لي طالق، كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا بائنة ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء، لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع.
قال أبو بكر: وكل هذا داخل عليهم.
وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك قال ابن عباس (¬٣)، وابن الزبير، وبه قال عكرمة، والحسن، وجابر بن
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 325 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.