Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 326

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة

زيد، وروي ذلك عن طاوس، والشعبي، والقاسم، وسالم، وميمون بن مهران، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثالث:

٧٧٣٠ - روي عن أبي سلمة (¬٣) والحسن قالا: إن طلقها حين تفتدي منه فأتبعها في مجلسه ذلك لزمها الطلاق مع الفداء، وإن طلقها بعدما يفترقان لم يلزمها.

وقال مالك (¬٤): إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها ثم طلقها طلاقا متتابعا (نسقا) (¬٥) فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمت فليس بشيء.

قال أبو بكر: أما حديث أبي الدرداء وابن مسعود فليس بشيء يصح من جهة النقل، وليس في الباب أعلى من حديث ابن عباس، وابن الزبير، وبه نقول، وذلك أن أهل العلم لا أعلمهم يختلفون أن معنى المختلعة من زوجها كمعنى الأجنبية في جميع ما زال عنها من أحكام الزواج من الإيلاء والظهار واللعان والميراث، فإذا أجمعوا على ذلك واختلفوا في الطلاق وجب أن يكون حكم الطلاق حكم ما أجمعوا عليه من سائر ما كان بينهما من الأحكام، ولا نعلم [مع] (¬٦) من أوجب الطلاق حجة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 326 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.