Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 327

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر النكاح بعد الخلع في العدة

ذكر النكاح بعد الخلع في العدة

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يريد الرجوع إليها.

فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بخطبة وتجديد عقد نكاح مستأنف. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وإبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، ومالك (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وإسحاق (¬٣).

وفيه قول ثان: كان سعيد بن المسيب يقول (¬٤): إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها، ويشهد على رجعتها. وكذلك قال الزهري، وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر أنهم قالوا: إن شاءت قبلت منه ما أعطاها ما كانت في عدتها منه فعلت بشاهدين بلا خطبة ولا حضور ولي.

وقال أبو ثور قولا ثالثا: وهو إن لم يسم في الخلع طلاقا فالخلع فرقة، وليس بطلاق، ولا يملك رجعتها، وإن سمى في الخلع طلاقا، وإن سمى تطليقة أو تطليقتين وقع بها ما سمى من الطلاق وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، لأن الله - تعالى - قد ملك الزوج إذا طلق امرأته واحدة رجعتها ما دامت في العدة فلا يبطل ما أثبته له ﷿ إلا بدليل من كتاب أو سنة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 327 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.