Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء

الكسائي، وأبو عمرو، وأبو زيد (¬١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أفعال [أصحاب] (¬٢) رسول الله ﷺ ومن بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار، وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار: ابن عمر، وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت، وهذا قول الحسن (¬٣)، وابن المسيب (¬٤)، وروينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره. وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء، حذيفة، وسعد بن مالك، وابن الزبير.

٢٩٧ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا شعبة، أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت يسار بن نمير قال: رأيتُ عمر بال ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره (¬٥).

٢٩٨ - وبه حَدَّثنَا شعبة: أخبرني الحكم قال: سمعتُ ابن أبي ليلى قال: كان لعمر دكان (¬٦) قد اعتاده يبول فيه، وكان له حجر - أو عظم - في جحر، فكان إذا بال مسح به ذكره، توضأ، ولم يمسه ماءًا (¬٧).

٢٩٩ - حَدَّثنَا محمد بن علي، نا سعيد، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 468 (SanadKitab #1568, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.