Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء

[عن إبراهيم] (¬١) عن همام قال: سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن (¬٢).

٣٠٠ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن عبد الله، نا يزيد بن هارون، نا سهيل بن ذكوان، أن ابن الزبير قال: لعن الله غاسل استه (¬٣).

٣٠١ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، قال حماد عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار (¬٤).

٣٠٢ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، نا أبو عاصم، ثنا عامر قال: مر سعد بن مالك برجل يبول، فغسل أثر البول، فقال سعد: لِمَ تزيدون في دينكم ما ليس منه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 469 (SanadKitab #1568, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.