Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء

٣٠٣ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار (¬١).

وقال ابن المسيب (¬٢): أوَ يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان الحسن (¬٣) لا [يغسل] (¬٤) بالماء.

وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر مُحْدَث (¬٥).

وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي (¬٦)، وأحمد، وإسحاق (¬٧)، وأبو ثور، وسئل مالك (¬٨) عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.

ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك: ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحُرُص.

٣٠٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 470 (SanadKitab #1568, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.