Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء

٣٠٩ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، نا سعيد، نا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير: كان أنس يستنجي بالحُرُض (¬١) (¬٢).

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على أن ثلاثة أحجار تجزئ من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، ودل حديث رسول الله ﷺ على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار.

٣١٠ - حَدَّثَنَا الحسن بن علي، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحِبُكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة (¬٣). قال: أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 472 (SanadKitab #1568, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.