Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء

قال أبو بكر: فقوله: "لا يجزيء أحدُكم دون ثلاثة أحجار"، يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقَّى، ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس، وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان، يدل على أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ.

٣١١ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، أن النبي ﷺ ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها رجس، ائتني بحجر" (¬١).

قال أبو بكر: وثبت عن نبي الله ﷺ قال: "وإذا استجمر فليوتِر".

٣١٢ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر ومالك (¬٢)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استجمر فليُوتر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 473 (SanadKitab #1568, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.