Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء

٣١٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور.

٣١٤ - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال النبي ﷺ: "إذا استجمرت فأوتر" (¬١).

فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، دليل على أنه أراد بقوله: "من استجمر فليوتر"، بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" (¬٢) دليل على ذلك، وأخبار النبي ﷺ يفسر بعضها بعضًا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤). وكلما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذا لم يَعْدُ الأذى مخرجه فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.

قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.