Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 451

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم

٧٧٥٩ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص] (¬١) في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول (¬٢).

ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم

أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (¬٣)، أخبرنا مالك (¬٤)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (¬٥).

٧٧٦٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (¬٦) وقال: سمعت سفيان بن عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 451 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.