Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 452

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم

كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه" (¬١).

٧٧٦١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثني مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله ﷺ وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله ﷺ حين تلاعنا (¬٢).

قال أبو بكر:

وفي خبر ابن عمر دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وإن أقرت بالزنا وقامت بينة بأنها زنت، لقوله: "إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه".

ولو قال قائل إن في قوله: "إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها" دليل على أن المهر إنما يجب على المسيس لا بالخلوة.

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بإيجاب التفريق بين المتلاعنين.

واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع الفرقة بينهما.

فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 452 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.