Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 453

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم

هذا قول مالك بن أنس (¬١)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

٧٧٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا ابن مبارك، عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد [برئ] (¬٢) كل واحد منهما من صاحبه (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة وبه يزول الفراش، وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم يتوارثا. هذا قول الشافعي (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن اللعان لو تم بإكمالها ذلك ثم مات أو ماتت قبل أن يفرق القاضي بينهما أن الميراث بينهما، لأن القاضي لم يفرق بينهما. هذا قول أصحاب الرأي (¬٥).

قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول.

واختلفوا في معنى قوله: ففرق رسول الله ﷺ بين المتلاعنين.

فقالت طائفة: معناه أن يقول الحاكم بعد التعانهما: قد فرقت بينكما.

هذا تأويل يتأوله بعض أهل العراق من أصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 453 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.