Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 463

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف

وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (¬١) أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق.

وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) (¬٢) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد.

مسألة

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية ففي قول الشافعي (¬٣): يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال أبو ثور، وقال أحمد (¬٤): إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (¬٥) وهذه ليست بزوجة.

وقال أصحاب الرأي (¬٦): عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة.

قال أبو بكر: يحد، لأنه رمى غير زوجة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 463 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.