Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 464

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق

ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (¬١).

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (¬٢)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع.

واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها.

فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (¬٣)، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (¬٤).

وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق.

كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير.

وروي ذلك عن الشعبي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 464 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.