Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 465

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

وقال مالك (¬١): إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتها، وقالت المرأة: بلى قد أصابني، لاعنها، ولها نصف الصداق.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفها، وقال: لم أدخل، وقالت: قد دخل بي، لاعنها ولها نصف الصداق، فإن دخل بها فلها الصداق كاملا.

قال أبو بكر: إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق، ولا يلتحق به الولد، وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله ﷺ أثبت لها الصداق، وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب.

وقد روي عن الزهري (¬٢) قول ثالث: قال الزهري في رجل نكح امرأة ولم يدخل بها حتى حملت فقال: ليس مني، وقالت: هو منه ولا نعلم أنه دخل عليها: يتلاعنان ولا صداق لها، لأنه لم يدخل بها، وحكي عن أبي بردة أنه قال: ليس لها شيء.

ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك.

فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن.

روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 465 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.