Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 466

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي ومالك.

قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن (¬٢).

وكان الشافعي يقول (¬٣): إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد.

قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.

مسائل

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وقال الشافعي: ويؤدب على إظهار الفاحشة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 466 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.