Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 467

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬١)، وكذلك قال الشافعي (¬٢). قال: وعليه التعزيز. وحكي عن النعمان (¬١) أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد. وكان الشافعي (¬٢) يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١). وقال الشافعي (¬٢): إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول (¬٣): إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة.

فقال الشافعي (¬٢): لا لعان عليه ويعزر للأذى.

وقال أصحاب الرأي (¬١): لا حد ولا لعان.

وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول الشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬١). وقال الشافعي (¬٢): يعزر للأذى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 467 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.