Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 479

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬١)، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.

وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.

ذكر اللعان بين المملوك والحرة

واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.

فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (¬٥).

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.

ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف

اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 479 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.