Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 480

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر لعان الأعميين

وبه قال مالك (¬١)، وأهل المدينة، والشافعي (¬٢)، وأصحابه أبو ثور وغيره، وبه قال أبو عبيد.

وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف، وكان هو غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان، ولو كانا محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف. هذا قول أصحاب الرأي (¬٣).

وقال الأوزاعي في المحدود يقذف امرأته، قال: لا لعان بينهما ويضرب الحد ثمانين.

ذكر لعان الأعميين

كان مالك بن أنس (¬٤) يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري، والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 480 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.