Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء
  3. ذكر الاستنجاء بغير الحجارة

قال أبو بكر: إن كان أراد من خرج منه غائط، فهو قول شاذ، لا أعلم أحدًا قال به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح.

* * *

الاستنجاء من البول

قال أبو بكر: يستنجى من البول بالأحجار، كما يستنجى من الغائط، روينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى (¬١).

وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزئ: مالك، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وكل من لقيناه من أهل العلم.

* * *

ذِكْرُ الاستنجاء بغير الحجارة

قال أبو بكر: لا نحفظ عن النبي ﷺ في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله ﷺ، فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط.

كان عطاء يقول: إنِّي لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 476 (SanadKitab #1568, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.