Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء
  3. ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها

٣١٦ - حَدّثَنَا بكار، نا صفوان بن عيسى، نا محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّما أنا لكُم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة" (¬١).

قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله ﷺ عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة.

وقال سفيان (¬٢): لا يستنجي بعظم ولا رجيع، ويكره أن يستنجي بماء قد استنجى به، وقال إسحاق (¬٢)، وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم، ولا غيره مما نهى عنه النبي ﷺ.

وقال الشافعي (¬٣): لا يستنجي بعظم ذكي، ولا ميت، للنهي عن العظم مطلقًا، ولا بحممةٍ.

٣١٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: انطلق النبي ﷺ لحاجته وقال: "ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلًا، ولا رجيعًا" ففعلت، ثم توضأ وصلى (¬٤).

وحدثني علي عن أبي عبيد، قال أبو عمرو وغيره: أما الروث

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 479 (SanadKitab #1568, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.