Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء
  3. ذكر الاستنجاء بالماء

فروث الدواب، وأما الرمة فإنها العظام البالية، قال أبو عبيد: والرميم مثل الرمة، قال الله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (¬١) فأما الرجيع، فقد يكون الروث، والعذرة جميعًا؛ وإنما سمي رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا إلى غير ذلك (¬٢).

* * *

ذِكْرُ الاستنجاء بالماء

٣١٨ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا المقرئ، نا همام، عن قتادة، عن معاذة العدوية، عَنْ عائشَةَ قالت: مُرن أزواجكنَّ أن يغسلوا أثر الخلاء والبول، فإني أستحِي (¬٣) أن آمرهم بذلك، إن رسول الله ﷺ كان يفعله (¬٤).

٣١٩ - حَدَّثَنَا يحيى، نا مسدد، نا خالد، نا خالد الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ دخل حائطًا وقضى حاجته، فأتاه رجل من أصغرنا بركوة - أو ميضأة - فأخذها ثم جاء وقد استنجى بالماء (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 480 (SanadKitab #1568, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.