Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء
  3. ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء

ذِكْرُ خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء

٣٢٠ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية بن الوليد، نا عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع - هو أبو سفيان، عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله قالا: لما نزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (¬١) دعا رسول الله ﷺ الأنصار فقال: "يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما تصنعون؟ " قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة، فقال ﵇: "فهل غير هذا؟ " قالوا: لا، [إلا] (¬٢) أن أحدنا إذا خرج من الخلاء، أحب أن يستنجي بالماء، فقال ﵇: " [هو ذاك] (¬٣) فعليكم به" (¬٤).

قال أبو بكر: الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي ﷺ سنه، والاستنجاء بالماء مستحب؛ لأن الله جل وعز أثنى على فاعليه، قال تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ الآية (١) ولأن النبي ﷺ استنجى بالماء، ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء، كان حسنًا، وأي ذلك فعل يجزئه.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 481 (SanadKitab #1568, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.