Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. جماع أبواب الاستنجاء
  3. ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين

ذِكْرُ مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء

٣٢١ - حَدَّثنَا يحيى بن محمد بن يحيى، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عبَّاسٍ، عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي ﷺ غسلًا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين - أو ثلاثًا - ثم صَبَّ على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض، فغسلها (¬١).

وقد روينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان.

٣٢٢ - حدثونا، عن بندار، ثنا معاذ، ثنا ابن عون، عن أنس بن سيرين قال: كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان (¬٢).

فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة، ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب، ولا مأثم على من تركه، وقول ميمونة: "فغسل فرجه بشماله" يدل على إباحة الاستنجاء بالماء.

* * *

ذِكْرُ النهي عن الاستنجاء باليمين

٣٢٣ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 482 (SanadKitab #1568, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.