Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس

٧٧٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" (¬٢).

ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس

اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة، فقالت طائفة ينتفع به.

٧٧٩٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أسامة، عن نافع، أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته، أنه كان لعبد الله جرة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 11 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.