Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 12

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس

ضخمة ملأى سمن فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا بها ويدهنوا بها أدمة إن كانت لهم (¬١).

٧٧٩٧ - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت قال: انتفعوا به ولا تأكلوه (¬٢).

٧٧٩٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن قتادة وأيوب وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، أن وزغة ماتت في سمن فلتوا به (وسقا) (¬٣) فسألوا أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال: بيعوه من أهل الكتاب وبينوه لهم (¬٤).

٧٧٩٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء، عن ميسرة، وزاذان، عن علي قال: إذا وقعت الفأرة في السمن (¬٥) كان جامدا أرمي بها وما حولها وآكل، وإن كان ذائبا أستصبح به.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 12 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.