Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس

٧٨٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قيس، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق عن عبد الله مثله.

٧٨٠١ - وحدثنا موسى قال: حدثنا يحيى، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.

قال أبو بكر: وكان عطاء يقول في مثل هذا: يستثقب به (¬١). وقال في شحوم الميتة: يدهن به السفن. وقال الليث بن سعد: يستصبح به ويتوقى الذي يستصبح به أن يمس به ثوبا أو طعاما يأكله. وقال سفيان الثوري في [السمن] (¬٢) الذي وقعت فيه الفأرة: إن كان ذائبا أهريقه أو أسرج به. وقيل لأحمد بن حنبل (¬٣): طلاء السفن بشحم الميتة قال: إذا كان لا يمسه بيده، يأخذ بعود. وبه قال إسحاق (¬٣)، وكان الشافعي (¬٤) يقول في الزيت تموت فيه الفأرة: لا يبيعه ويستصبح به، فأما أصحاب الرأي (¬٥) فإنهم لا يرون بالانتفاع به بأسا ولا يؤكل وقالوا: لا بأس ببيعه إذا بين ذلك من مسلم أو كافر.

وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به.

روينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرص - وهو: الوزغ - وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه. قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: ماتت الفأرة في دهن يابس، أيدهن به. قال: ما أحبه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 13 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.