Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 14

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر النهي عن بيع الخمر

وسئل مالك (¬١) عن عسل جامد وقعت فيه فأرة قال: ينزع ما حولها فيطرح ويؤكل ما بقي، قيل: أرأيت إن كان العسل فكرهه؟ فقيل له: أيباع من النحالين يطعمونه النحل فكره ذلك، وقال: أرأيت شاة ميتة أتباع لمن يطعمها الكلاب؟ فقال: لا، فقال: هذا مثله ولا أحبه.

وسئل مالك (¬٢) عن الزيت تقع فيه الفأرة فيطبخ صابونا أترى أن يباع وإن جعله لصابونا قال: إني لأكرهه ذلك وما يعجبني.

قال أبو بكر: وبأخبار رسول الله ﷺ أقول، وهو حجة الله على الخلق أجمعين لا يجوز بيع شيء من النجس ولا شراؤه، ولا الانتفاع به، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين، ولو جاز الانتفاع به ما أمره بأن يهراق، لأنه ﷺ أخبرنا أن الله كره لنا إضاعة المال، ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا بطرحه، ودل حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر على مثل ما قلناه، وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب الدباغ.

ذكر النهي عن بيع الخمر

قال أبو بكر: حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ، فقال - جل ثناؤه: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (¬٣)، وحرم رسول الله ﷺ التجارة في الخمر.

٧٨٠٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 14 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.