Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر النهي عن بيع الخمر

لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة، خرج رسول الله ﷺ فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر (¬١).

٧٨٠٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة [السبئي] (¬٢) أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى إلى رسول الله ﷺ راوية (¬٣) خمر، فقال له رسول الله ﷺ: "هل علمت أن الله حرمها؟ " قال: لا، فسار إنسانا فقال له: "بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 15 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.