Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومبتاعها

ذكر لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومبتاعها

٧٨٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن الخير الزبادي (¬١): أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: إن رسول الله ﷺ أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها (¬٢).

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز (¬٣).

والخمر حرام شربها، ولا يجوز الانتفاع بها، وبائعها آثم، ومشتريها وشاربها عاص، ولا يجوز اتخاذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزا ما أمر النبي ﷺ بصب الخمر، لأنه نهى عن إضاعة المال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 16 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.