٧٨١٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عمر بن زيد، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر، وأكل ثمنه (¬٢).
ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر
أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح.
واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه.
٧٨١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4772)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.