Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر

قال أبو بكر: هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد (¬١)، وبه قال مالك بن أنس (¬٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

وكرهت طائفة بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن أبي هريرة وجابر.

٧٨١٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر (¬٦).

وهذا قول جابر بن زيد، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد.

قال أبو بكر: إن ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب (¬٧)، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.