ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
٧٨٣٠ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة فأما المنابذة: فإذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره (¬٢).
٧٨٣١ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن منبه الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن الزهري، عن عامر بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة.
والملامسة: لمس الثوب، والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه (¬٣).
قال أبو بكر: وممن قال بما في هذا الحديث من التفسير مالك، والأوزاعي، وأحمد. قال مالك (¬٤): هو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه، وقال الأوزاعي: الملامسة أن يلمس الثوب باليد ويباع على ذلك، وقال أحمد (¬٥): يلمس بعض الثوب ولا يراه كله