Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

إذا لمسه وجب البيع، وقال الشافعي (¬١): الملامسة أن يأتي الرجل بثوب مطويا يقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه وطوله وعرضه، وحكى أبو عبيد فيها قولين: أحدهما أن يقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب فيقع البيع على ذلك.

قال أبو بكر: البيع في هذا كله يفسد لنهي النبي ﵇ عن ذلك، وقد اختلف في معنى المنابذة، فكان مالك يقول (¬٢): المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا.

وقال الشافعي (¬٣): هو أن ينظر الرجل إلى ثوب الرجل في يده مطويا فيقول: أشتري هذا منك، فإذا نبذته إلي وتم البيع بيني وبينك بتسمية الثمن والتفرق بعد البيع فقد وجب ولا خيار لي إذا عرفت طوله وعرضه، ومن المنابذة أن يشتري الثوب بالثوب هكذا ثم ينتبذ كل واحد منهما إلى صاحبه.

وقال أحمد (¬٤): إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقال أبو عبيد: فيها قولان: أحدهما كمعنى قول أحمد، ويقال: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى نهيه عن بيع الحصى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.