وقال أبو بكر: وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض، والبيع في ذلك كله لا يجوز.
ذكر النهي عن بيع الحصاة
٧٨٣٢ - حدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة (¬١).
قال أبو بكر: وتفسير النهي عن بيع الحصاة في حديث يحدثونه.
٧٨٣٣ - عن بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: كانوا ينهون عن المنابذة، والمنابذة أن ينتبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك (¬٢). وهذا أحد قولي أبي عبيد.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 38 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4783)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.