Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر بيع السمك في الآجام

ذكر بيع السمك في الآجام (¬١)

قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه.

٧٨٣٨ - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) (¬٢) (¬٣).

قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك (¬٤) ﵀ عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها.

وممن كره ذلك: الشافعي (¬٥)، والنعمان (¬٦)، ويعقوب، وأبو ثور.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 42 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.