Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 43

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض

وقال ابن أبي ليلى: شراؤه جائز لا بأس به.

قال أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى (¬١) وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه.

ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض

قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم (¬٢)، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس (¬٥)، والأوزاعي، وإسحاق (¬٤).

قال الأوزاعي: لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.