Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر بيع تراب المعادن والصاغة

قال أبو بكر: بل مضت السنة بإبطال ذلك، لأنه من بيع الغرر الذي نهى النبي ﷺ عنه، ولأنه مغيب عن أبصار الناظرين، ويقل ويكثر.

ذكر بيع تراب المعادن والصاغة

ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن.

وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، والشعبي. وكان الشافعي (¬١) لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره.

هذا قول مالك ﵀.

وقال مالك: لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر ابن القاسم صاحبه (¬٣): أن بينهما فرق، قال: تراب المعدن ينظر إليه ويعرف ويحرز، كما يعرف الزرع القائم في سنبله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 44 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.