Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك
  3. ذكر خبر سمعت بعض أهل الحديث يحتج به في أن الجوائح لا يجب وضعها

ذكر خبر سمعت بعض أهل الحديث يحتج به في أن الجوائح لا يجب وضعها

٧٨٦٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (¬١).

قال أبو بكر:

ليس للجائحة في هذا الحديث ذكر فيحكم به (¬٢)، إذ يحتمل أن يكون أصيب الرجل في الثمار من جهة الخسران عاما بعد عام، ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعد ما أحرز في الجرين (¬٣) بمراد غير ذلك. وإذا احتمل الحديث معان لم يجز أن يحتج أنه من جهة الجوائح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 68 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.