Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 69

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك
  3. ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم

ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم (¬١)

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمار في رءوس النخل وتسلم إليه ثم يبيعها قبل يصرم، فرخصت طائفة في بيعها. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وقال أحمد: كيف يقدر على غير هذا.

٧٨٦٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رءوس النخل إذا أدركه ثم يبيعه في رءوس النخل قبل أن يصرمه (¬٣).

وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

واختلف فيه عن ابن سيرين، فرويت عنه الرخصة، والكراهة.

٧٨٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة في رءوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها (¬٤).

قال أبو بكر: قبض ثمر النخل في رءوس النخل كقبض سائر السلع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 69 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.