Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 70

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك
  3. ذكر النهي عن المحاقلة والمزابنة

إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع سائر السلع.

ذكر النهي عن المحاقلة والمزابنة (¬١)

٧٨٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة.

٧٨٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا أبو الأحوص، [عن طارق بن عبد الرحمن] (¬٢) عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة (¬٣).

٧٨٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 70 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.