Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 90

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر النفخ في اللحم

٧٨٩٤ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر: أن ابن عمر ابتاع شيئا فحثي له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك، ولا تمسك على رأسه، فإن لي ما أخذ المكيال (¬١).

٧٨٩٥ - حدثنا محمد، حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن ماهان الحنفي قال: مر ابن مسعود برجل يزن ذريرة (¬٢)، ورجل يقول له: أرجح، فقال عبد الله أقم اللسان، إن شئت بعد فأرجح، وإن شئت فأمسك (¬٣).

قال أبو بكر:

وليس للكيال أن يدق المكيال ولا يزلزله، ولا يتكفف بيديه على رأس المكيال، وذلك خيانة من فاعله إن كان المستوفي المشتري أو أمينا بينهما بغير إذن رب الشيء، فإن أذن البائع أن يزيد في الكيل والوزن فلا حرج حينئذ على الكيال، وهو مستحب من فعل البائع، وذلك للحديث الذي.

٧٨٩٦ - حدثناه علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 90 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.