Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 91

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر الشراء بالدراهم الرديئة

جلبت أنا ومخرمة (¬١) الكندي (¬٢) بزا (¬٣) من هجر فجلبناه إلى مكة، فأتى رسول الله ﷺ يمشي، فاشترى منها، سراويل وثم وزان يزن بأجر، فقال له رسول الله ﷺ: "يا وزان زن وأرجح"، قلت: من ذا؟ قالوا: رسول الله (¬٤).

٧٨٩٧ - وحدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: اشترى النبي ﷺ مني بعيرا فوزن ثمنه وأرجح لي (¬٥).

ذكر الشراء بالدراهم الرديئة

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الشراء بالدراهم الزيوف (¬٦)

فرخصت طائفة: أن يشتري بها إذا بين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 91 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.