Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر النهي عن النجش في البيوع

المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئا لا يستطيع رده قال: وذلك بمنزلة لو قطع عضوا من أعضائها. فترك النعمان أن يقول بالحديث حيث يجب أن يقال به، ثم قاس على هذا الخبر الذي دفعه، فقال: لا يجوز خيار أكثر من ثلاث في سائر أبواب البيوع.

واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة الخيار فيه.

وكان الشافعي، وجماعة من أصحاب الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث، وقال بعض المدنيين: ليس في حديث مالك ذكر وقت الخيار، فكان مذهب هذا القائل أن له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أن ذكر خيار الثلاث في خبر المصراة ثابت عن النبي ﷺ، فمن قال بظاهر خبر أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، جعل له الخيار بعد أن يحلبها، وفي حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أن الخيار الذي جعل له ثلاثة أيام، فاللازم أن يكون له خيار ثلاث بعد الحلب على ظاهر هذين الحديثين، والله أعلم.

ذكر النهي عن النجش في البيوع

٧٩٠٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن النجش (¬١).

٧٩١٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا تستقبلوا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 100 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.