ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض" (¬١).
٧٩١١ - حدثنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا" (¬٢).
وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله: "لا تناجشوا": أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام] (¬٣).
قال أبو بكر: واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: الناجش عاص إذا كان بالنهي عالم (¬٤)، والبيع جائز، لأن النجش غير البيع. وممن نحفظ هذا عنه: الشافعي (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦). فأبطلت طائفة عقد البيع إذا فعل ذلك البائع أو فعل بأمره، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث.
قال أبو بكر: ومما يحتج به لمن أجاز البيع أن النبي ﷺ قال: "لا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". فإذا دلت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه: أن بيع المصراة جائز، وإن كان البائع بتصريه عاص،