Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 102

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي

فكذلك البيع جائز، أو إن كان الناجش عاص، غير أن من سنة إحدى البيعتين (ما لأخرى، فلزمه) (¬١) / أن يجعل المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار، كما يجعل لمشتري المحفلة الخيار. وقد قال بهذا بعض أهل العلم:

٧٩١٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون عن العوام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل ربا خائن (¬٢).

ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي

٧٩١٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد" (¬٣).

٧٩١٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وأخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد" (¬٤).

٧٩١٥ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 102 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.