Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي

واختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

٧٩١٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يونس بن عبيد، قال: حدثني ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (¬١).

٧٩١٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، عن الحميدي، عن سفيان، قال: حدثني مسلم (¬٢) الخياط، قال: سمعت أبا هريرة ينهى [حاضرا] (¬٣) أن يبيع لباد (¬٤).

قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 103 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.