واختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
٧٩١٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يونس بن عبيد، قال: حدثني ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (¬١).
٧٩١٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، عن الحميدي، عن سفيان، قال: حدثني مسلم (¬٢) الخياط، قال: سمعت أبا هريرة ينهى [حاضرا] (¬٣) أن يبيع لباد (¬٤).
قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 103 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4848)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.