قال أبو بكر: ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي (¬١).
قال أبو بكر: وبحديث رسول الله ﷺ أقول.
قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع.
بيع المسترسل الراكن إلى البائع الذي لا يماكس (¬٢) ومن في معناه
ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "الدين النصيحة" (¬٣). وأن جريرا قال: أتيت النبي ﷺ أبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم.
٧٩٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رجل من قريش: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، فقال "إذا بايعت [فقل] (¬٤): لا خلابة".